Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 616

  1. ٢٩ - باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان
  2. جواز الاستصباح بالزيت المتنجس في غير المساجد

والاستصباح طلب الإصباح أي الإنارة، فالزيت المتنجس وغيره من المائعات يجوز أن يستصبح به في البيوت والحوانيت والشوارع، ويتحفظ من الاستصباح به في المساجد لأنه متنجس، وهي تنزه عن ذلك، إلا أن يكون الدخان يُخرج من المسجد، وإذا كان الاعتماد في جواز الاستصباح بالزيت ونحوه مما تنجس ما ورد فيه من السنة فإنها وردت بالإذن مطلقا من غير استثناء، فتدخل المساجد وغيرها، فيكون استثناؤها مجرد رأي، وقد صحح ابن حزم ﵀ حديث أبي هريرة في المسألة، وفيه: «،،، وإن كان ذائبا أو مائعا؛ فاستصبحوا به، أو قال انتفعوا به»، والانتفاع يشمل ما عدا الأكل، وهل يدخل فيه التداوي على الظاهر من الجسم؟، لينظر، فقد جاء النهي عن التداوي بالحرام.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 616 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.