Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 620

  1. ٢٩ - باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان
  2. لا يؤكل ما ذكاه المجوسي

• قوله:

٣١ - «ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي».

لا يؤكل ما ذكاه غير الكتابي وثنيا كان أو غير وثني، ذكاه لنفسه أو للمسلم، وقد دل على هذا مفهوم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥]، والمجوسي ليس من أهل الكتاب، وإنما ألحق بهم في الجزية بنص الحديث فيبقى ما عداها من الذبائح والزواج على الأصل وهو المنع، لكن قال أهل المذهب إن أمَرَه المسلم بالذبح، أو ذكر اسم الله عليه؛ جاز أكل ذبيحته، وكذلك إذا ذكر اسم صنمه مع اسم الله تعالى تغليبا لاسمه سبحانه لقوله سبحانه: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (١١٨)﴾ [الأنعام: ١١٨].

وقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسي بأسا إذا أمره المسلم بذلك، وقال أبو ثور بحل ذبائح المجوس ونسائهم، وعلق عليه أحمد بقول غليظ، وروى ابن أبي شيبة عنه وعن طاوس وعمرو بن دينار أنهم لم يكونوا يرون بأسا بالتسري بالمجوسية، وما تقدم من التفريق هو الصواب إن شاء الله، وانظر تفسير المنار (١٠/ ٣٠٢).

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 620 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.