Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 631

  1. ٢٩ - باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان
  2. الصيد بالسهم والرمح

فيقال نكأت القرحة إذا قشرتها، وانظر النهاية لابن الأثير، والخذف تقدم معناه في الحج، وفي النهي عن تلك الحصى حض على الآلات الأخرى التي تقتل الصيد سريعا، فيكون ذلك من الإحسان المطلوب، كما أنها تنكأ العدو، ومن شأن هذه العناية أن تؤدي إلى تطوير الأسلحة، أما أن يبقى الأمر في الحصى والمخذفة فهذا لا يفيد، وهذا الذي منع هنا؛ شرع في رمي الجمار، وورد النهي هناك عن الغلو، وأن يقتل المسلم أخاه، فاعتبروا يا أولي الأبصار.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 631 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.