Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 638

  1. ٢٩ - باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان
  2. لا يحسب اليوم الذي ولد فيه إذا كانت الولادة بعد الفجر

• قوله:

٤٠ - «ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه».

المشهور أنه لا يحسب اليوم الذي يولد فيه الصبي إذا كان بعد الفجر لأنه غير تام، وهو ما نص عليه مالك، قال ابن عبد البرفي الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٢٥): «كان مالك لا يعتد باليوم الذي يولد فيه المولود في أيام أسبوعه إلا أن يولد قبل الفجر وإلا ألغى ذلك اليوم»، وقال القاضي عبد الوهاب في كتابه التلقين: «ويحسب السابع إذا سبقت الولادة فجره وإن تأخرت عنه ألغى وحسب غدها»، وهو كالقاعدة في المذهب في غير العقيقة أيضا، وثمة أقوال أخرى ثلاثة، والإطلاق الذي في كلام الشارع وما تدل عليه اللغة ظاهر في احتساب اليوم الذي ولد فيه، فلا يعدل عنه إلا إذا ورد ما يقيده بما ذكر.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 638 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.