Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 39

  1. ٣٠ - باب في الجهاد
  2. يقاتل مع أئمة الجور

كان المعروف عنه أنه لم يكن يغزو، بل كان مواظبا على الحج.

قال ابن حزم: «ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار، وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم من أجل فسق رجل مسلم لا يحاسب غيره بفسقه»، وقال بعضهم: لا يقاتل مع الفاجر، وهو قول مالك الذي رجع عنه، قال ابن القاسم في المدونة وكان فيما بلغني عنه ولم أسمع منه، أنه كان يكره قبل ذلك جهاد الروم مع هؤلاء، حتى لما كان زمن مرعش، وصنعت الروم ما صنعت؛ قال لا بأس بجهادهم»، ومن قوله في تعليل القتال مع الجائر ما قال ابن القاسم: قلت لمالك يا أبا عبد الله إنهم يفعلون، ويفعلون، - يعني الولاة - فقال: لا بأس على الجيوش وما يفعل الناس، لا أرى به بأسا، ويقول: لو ترك هذا لكان ضرارا على أهل الإسلام، ويذكر مرعش وما فعل بهم، وجراءة الروم

على أهل الإسلام»، انتهى، فانظر كيف تراجع عن قوله السابق لموازنته بين المصالح والمفاسد ﵀.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 39 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.