Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 44

  1. ٣٠ - باب في الجهاد
  2. ما يستفيده الحربي بإعطائه الأمان

قال مالك: «بلغني أن عبد الله بن عباس قال: «ما ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو»، والختر النقض، وروى أحمد عن حذيفة مرفوعا: «فُوا لهم، ونستعين الله عليهم» أي أوفوا لهم بعهدهم، ولا يصح أن نتخذ الغدر وسيلة للانتصار عليهم بل ندعو الله ونستعينه عليهم.

واعلم أن الذي يستفيده الحربي من التأمين إن كان قبل الفتح أمور منها: حرمة قتله، ومنع استرقاقه، وضرب الجزية عليه، فإن وقع التأمين بعد الفتح؛ فإن الذي يسقط عنه القتل فحسب، ويرى الإمام رأيه في باقي ما هو مخير فيه، وقد تقدم، قال خليل: «وسقط القتل، ولو بعد الفتح».

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 44 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.