Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 57

  1. ٣٠ - باب في الجهاد
  2. ما يجوز للمجاهدين من الغنيمة قبل قسمها

احتاج إلى ذلك»، انتهى، البراذين بفتح الباء جمع برذون وزن فرعون، هي الخيل من غير نتاج العرب، ولعل ابن القاسم إنما أجاب السائل عن السلاح بقول مالك في البراذين لكون استعمال السلاح ممن احتاجه أولى من الركوب للرجوع إلى الأهل.

قال الحافظ في الفتح (٦/ ٣٠٧): «واتفقوا على جواز ركوب دوابهم، ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب»، وقد ترجم ابو داود (٢٧٠٩) بقوله: «باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة»، وأورد تحته قصة من أجهز على أبي جهل بسيفه، وهو في البخاري، وقد ورد ما يدل على خلاف ما تقدم، وحمله على عدم الحاجة أولى للجمع بين الأدلة.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 57 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.