Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 292

  1. ٣٣ - باب في العدة والنفقة والاستبراء
  2. إجبار الحرة الكتابية على العدة من المسلم

• قوله:

١١ - «وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة والطلاق».

هناك فرق بين العدة وبين الإحداد، فإن الزواج في العدة تضييع للأنساب وخلط بين الأنكحة، فتجبر عليها المرأة كيفما كانت، ولأنه لا يصح فيها النكاح، أما الإحداد فإنه سد لذريعة التشوف إلى النكاح في العدة، مع ما في ذلك من رعاية لحق المتوفى، وهذا كله قد يفوت فيما إذا تزوج المسلم الكتابية في بلاد الكفر في هذا العصر لاختلاف الأنظمة، وضعف المسلمين.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 292 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.