Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 296

  1. ٣٣ - باب في العدة والنفقة والاستبراء
  2. لا يستمتع بالأمة الحامل من غيره حتى تضع

• قوله:

١٥ - «ومن ابتاع حاملا من غيره، أو ملكها بغير البيع فلا يقربها، ولا يتلذذ منها بشيء؛ حتى تضع».

دليل ما ذكره هو ما في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ في سبايا أوطاس، وقد تقدم، لكن الذي ذكر فيه هو المنع من الوطء بخاصة، أما المنع من مقدمات الوطء كالقبلة وسائر أفراد الاستمتاع فهو متجه، لكونه ذريعة إلى المنهي عنه، فيعطى حكمه، وجوّزه ابن حبيب، وعلّل صاحب مسالك الدلالة (ص ٢١١) المنع من الاستمتاع بقوله: «ولأنها في حالة الحمل أم ولد لغيره، والبيع باطل، فلا يجوز معه الاستمتاع»، انتهى، قال كاتبه: البائع قد يكون سيد الأمة، وقد يكون غيره، فإن كان السيد فالبيع باطل كما قال، أما إن كان غير السيد فلا يبطل البيع، فحمل كلام المؤلف على الأمة الحامل من غير السيد أو من زنا أولى، وسيأتي مزيد كلام على هذه المسألة عند الحديث عن المواضعة في البيوع، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 296 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.