Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 299

  1. ٣٣ - باب في العدة والنفقة والاستبراء
  2. لزوم الإنفاق على الحامل كيفما كان الطلاق

• قوله:

١٧ - «ولا نفقة إلا للتي طلقت دون الثلاث، وللحامل كانت مطلقة واحدة، أو ثلاثا».

دلّ على هذا الحكم حديث فاطمة بنت قيس -رضي الله تعالى عنها- مرفوعا: «إنما النفقة والسّكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة» رواه النسائي، والمطلقة دون الثلاث باقية في العصمة، زوجها أحق بها ما دامت في العدة، فيجب الإنفاق عليها، أما من بت طلاقها فلا نفقة لها، والمطلقة الحامل تجب لها النفقة كيفما كان الطلاق، لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٦)﴾ [الطلاق: ٦]، فالإنفاق عليها لأجل الحمل.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 299 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.