Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 312

  1. ٣٣ - باب في العدة والنفقة والاستبراء
  2. الذين يجب على المرء الإنفاق عليهم

أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك»، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك»، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أعلم»، وهذا الترتيب مراعى عند شح النفقة وضيقها، وقد يؤخذ من الحديث التطليق بالإعسار، لأنه إذا ضاق العيش قدم الأولاد على الزوجة فتطلق عليه، كما يؤخذ منه بيع العبيد على السيد إذا لم يجد ما ينفق عليهم، وقد صح عن أبي هريرة ﵁ (خ/ ٥٣٥٥) قوله: «تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني»؟.

أما أنه لا يجب على المرء أن ينفق على من عدا هؤلاء من الأقارب كالأجداد، والإخوة، وغيرهم؛ فلأن «النفقة إنما تجب ابتداء، لا انتقالا، ونفقة الجد لازمة للابن، فلا تنتقل إلى بنيه، ونفقة أولاد الأولاد لازمة لأبيهم، فلا تنتقل إلى جدهم»، هكذا علل أبو الحسن، والإنفاق على من عد الأولاد والأبوين من الأقارب إنما هو من باب صلة الرّحم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 312 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.