Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 316

  1. ٣٣ - باب في العدة والنفقة والاستبراء
  2. الخلاف في كفن الزوجة على من يكون

• قوله:

٢٧ - «واختلف في كفن الزوجة، فقال ابن القاسم في مالها، وقال عبد الملك في مال الزوج، وقال سحنون إن كانت ملية؛ ففي مالها، وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج».

وجه قول ابن القاسم أن الكفن من توابع النفقة، وهي إنما كانت لمعنى زال بالموت، والتابع يعطى حكم المتبوع، ووجه قول عبد الملك بن حبيب، أو ابن الماجشون؛ أن الزوجية ما زالت قائمة، بدليل تقديم كل من الزوجين في تغسيل الآخر، أما قول سحنون؛ فإن اشتراط كونها ملية قد يكون مرادًا في القول الاول، وإلا فكيف يكون في مالها، ولا مال لها؟، وأوْلى الأقوال الثلاثة وأقيسها قول عبد الملك، والله أعلم، وأحكم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 316 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.