Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 5, halaman 14

  1. ٤٠ - باب في جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
  2. غسل الجمعة وغسل العيدين

أن انتفاء العلة ينتفي معه الحكم ولا بد، لأن ذلك يقال لو لم يدل الدليل على بقاء الحكم فيقال: كان أصل المشروعية معللا، ثم تدرج الشارع فشرعه مطلقا، وله نظائر، وأنا أميل إلى هذا التفصيل الذي ذكروه، والله أعلم.

فأما كون الغسل سنة فمنازع فيه، والأدلة التي مرت بك تدل على الوجوب، وما عارضها لم يَرْقَ إلى درجتها في الثبوت، ولا إلى قوتها في الدلالة، كي يصلح لصرف لفظ واجب، إلى أنه واجب في الأدب ونحو ذلك، وهكذا لفظ على كل محتلم، ومما جاء في ذلك حديث سمرة بن جندب عن النبي ﷺ قال: «من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل»، رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة غير أن ابن ماجة رواه عن أنس، وصححه الألباني غير زيادة يجزئ عنه الفريضة بعد جملة الوضوء، ومنها قوله ﷺ: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا»، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 5، ص 14 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.