Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 5, halaman 85

  1. ٤٠ - باب في جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
  2. المبيت بمنى ليلة يوم عرفة

• قوله:

٥٩ - «والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة سنة والجمع بعرفة واجب».

أي ليلة التاسع من ذي الحجة، وقد علل عدم الوجوب بأن المبيت ليس مرادا لذاته، بل هو محطة في الطريق إلى عرفة، وهذا ليس دليلا، بل فيه جعل المختلف فيه متفقا عليه، وذهب ابن العربي إلى أنه واجب يجبر بالدم، وهذا هو الأصل في أفعاله ﷺ ما لم يأت الدليل الصارف من نص أو إجماع، وقال ابن المنذر: «ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن ليلة التاسع شيئا»، انتهى، وقال النووي: «وهذا المبيت سنة، ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع»، انتهى بالنقل عن نيل الأوطار للشوكاني، وتقدم الكلام على الجمع بعرفة.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 5، ص 85 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.