Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 5, halaman 92

  1. ٤٠ - باب في جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
  2. الغسل للإحرام والركوع عنده وغسل عرفة

• قوله:

٦٦ - «والغسل للإحرام سنة».

هو كذلك لأنه ثبت من فعله ﷺ كما رواه الدارمي والترمذي وحسنه وصححه الألباني من حديث زيد بن ثابت، لكن هل هذا الفعل داخل في الحج والعمرة فيقال الأصل وجوبه؟، الظاهر أنه أمر خارج عنهما، فيكون المرجع الفعل من غير قيد كونه في حج، وأصل الفعل الاستحباب فيما ليس بسجية، وقد أمرالنبي ﷺ النفساء وهي أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء أن تغتسل كما هو في الموطإ مرسلا، وفي صحيح مسلم عن عائشة.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 5، ص 92 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.