Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 5, halaman 118

  1. ٤٠ - باب في جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
  2. كف اليد والرجل وغيرها من الجوارح عما لا يحل

• قوله:

٨٢ - «ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو جسد أو دم».

ذكر حرمة الدم أَوَّلاً لعظم شأنه، ثم عَمَّ بذكر لزوم إمساك أداة البطش وهي اليد وغيرها مثلها عن كل محرم من مال الغير المحترم وهو المسلم والذمي، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، إما بمعاوضة كالبيع والإجارة والشركة، أو بدونها كالهدية والصدقة، وليمسك يده عن لمس الجسد المحرم يتلذذ به، فإن زنا اليدين البطش كما تقدم في الحديث الصحيح، وقال النبي ﷺ: «لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يلمس امرأة لا تحل له»، رواه الطبراني عن معقل بن يسار، وليمسك يده عن الدم الحرام قتلا أو جرحا، أو إعانة.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 5، ص 118 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.