Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 5, halaman 131

  1. ٤٠ - باب في جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
  2. تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به

• قوله:

٩١ - «وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما ذبح لغير الله».

هذا مما أجمعت عليه الأمة، وقال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (٣)﴾ [المائدة: ٣]، والمحرم من الدم إنما هو المسفوح لقوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا (١٤٥)﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وأحل الله تعالى ميتة البحر بقوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ (٩٦)﴾ [المائدة: ٩٦]، وخصصت السنة أيضا عموم الدم والميتة بقوله ﷺ: «أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال»، رواه أحمد وابن ماجة عن ابن عمر، فأما ما أهل لغير الله به فهو ما سمي عليه غير الله تعالى أو ما تقرب به إلى غيره، ومنه ما ذبح لتعظيم الجن، ومنه ما يذبح فيما سمى عندنا بالوعدات، وقد كانوا في وقت مضى يقولون هذه نعجة فلان لولي من الأولياء ثم يذبحونها في الطعام المنسوب إليه، وقد قل هذا اليوم ولكنه لم ينعدم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 5، ص 131 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.