Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 5, halaman 133

  1. ٤٠ - باب في جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
  2. الحيوان المحكوم بموته لا تنفع فيه الذكاة

فيه جزورا فقال لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم»، ذكره القرطبي في تفسيره، فإذا كان الأمر هكذا في اللُّعَبِ فكيف بالجد فيما يسمى عندنا بالوعدات التي يصنع فيها الطعام وتذبح الذبائح باسم الموتى، وتشد الرحال إليهم، ويعمل ذلك استرضاء لهم كي ينزل المطر، فإذا لم يكن هذا شركا فما هو الشرك؟، ولما بَيَّنَ المؤلف استثناء المضطر من تحريم الميتة بَيَّنَ حدود ما يجوز له منها فقال:

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 5، ص 133 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.