Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 5, halaman 139

  1. ٤٠ - باب في جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
  2. لا ينتفع بريش الميتة ولا بقرنها ولا بأظلافها

• قوله:

٩٧ - «ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها وكره الانتفاع بأنياب الفيل».

الريش كالشعر متى جز كان طاهرا، والأظلاف جمع ظلف بكسر الظاء هو الخف، والمراد بالأنياب الأسنان مطلقا، وإنما منع ما ذكر لنجاسته، وأنياب الفيل يحرم الانتفاع بها على المعتمد، قال خليل: «وما أبين من حي وميت من قرن وعظم وظلف وعاج وظفر وقصبة ريش وجلد ولو دبغ» انتهى، ولما كان الانتفاع بأنياب الفيل فيه خلاف ذكر أنه مكروه يعني إذا لم يذك.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 5، ص 139 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.