Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 5, halaman 183

  1. ٤٠ - باب في جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
  2. ما يستثنى من النهي عن ذكر المؤمن بما يكره

• قوله:

١١٧ - «ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما ولا فيما يشاور فيه لنكاح أو مخالطة ونحوه ولا في تجريح شاهد ونحوه».

الأصل في عرض المسلم الصيانة فلا يجوز الوقوع فيه لا بحضرته فيكون شتما ولا في غيابه فيكون غيبة، لا يجوز شيء من ذلك لا تصريحا ولا تلويحا، ولا يجوز استنقاصه ولا همزه ولا لمزه ولا السخرية منه ولا الاستهزاء به ولا نبزه بلقب، كل ذلك يدخل في تحريم عرضه، وقد شرع الله تعالى لبعض ما تقدم عقوبة القذف كما سبق في الحدود، واستثنى العلماء مما تقدم أمورا مردها إما للحفاظ على الدين بتغيير المنكر، أو صونه عن أن يدخله الباطل، وإما لاندراجه في النصيحة للمسلمين، وإما للتظلم ودفع الظلم والجور، وإما لكون الكلمة زال عنها وصف الذم، وهي أمور ستة:

- أولها: أن يذكر من ظلمه بوصفه للسلطان أو القاضي أو غيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه منه، وكذا القصد إلى مجرد كشف مظلمته واشتهارها بين الناس.

- وثانيها: أن يستعين بذكر ذلك على تغيير المنكر وعلى رد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يفعل كذا وكذا فازجره عنه، على أن يكون مقصوده تغيير المنكر.

- والثالثة: حالة الاستفتاء كأن يقول للمفتي فلان ظلمني بكذا وكذا، فهل هذا مشروع أو لا؟، وما ذا أفعل؟، والأحوط عدم تسمية الشخص الذي يتعلق به الاستفتاء، بل يقال ما حكم الشرع فيمن يفعل كذا وكذا؟

- والرابعة: المجاهر بفسقه أو ببدعته فيجوز ذكره بما يجاهر به، لأنه نزع ستر الله عنه، ولو كان يكره أن يذكر به لما جاهر به، لكن يحرم ذكره بغيره

- والخامسة: التعريف بالشخص إذا توقف ذلك على كلمة تستعمل عادة في الذم

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 5، ص 183 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.