Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 5, halaman 262

  1. ٤١ - باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك
  2. النهي عن اشتمال الصماء

• قوله:

١٠ - «وينهى عن اشتمال الصماء وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهة واحدة ويسدل الأخرى وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب واختلف فيه على ثوب».

فسر في النهاية اشتمال الصماء بأن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا، وإنما سميت صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، والفقهاء يقولون هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته»، انتهى.

وكلام المؤلف كما ترى على التفسير الثاني، ويظهر أن العلة مختلفة فيهما، فهي في الأول أن المرء يكون كالمكتوف، فإذا حصل له شيء لم يقدر على دفعه بيده، وهكذا إذا سقط، وعلة الثاني التعري، ولذلك اشترطوا فيها أن لا يكون تحت الثوب الذي يشتمل به غيره، أما قوله واختلف فيه على ثوب، فكأن القائل بدخول هذه الحالة في النهي راعى التفسير الأول.

وقد جاء النهي عن التحاف الصماء فيما رواه مسلم وأبو داود عن جابر عن النبي ﷺ، وسيأتي بتمامه إن شاء الله عند الكلام على المشي في النعل الواحدة.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 5، ص 262 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.