Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 5, halaman 273

  1. ٤١ - باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك
  2. يجوز أن تخرج المرأة متسترة فيما لا بد لها منه

وأين جهود الدعاة في تأسيس المدارس والمعاهد العلمية التي تقل فيها المخالفات ويبرز بها النموذج الشرعي الملائم، وهكذا الوظائف التي تتولاها المرأة في الغالب، إما لأنها غير جائز لها توليها، وإما لحصول المنكر في ممارستها لها، وأين المصلحة للمجتمع في تولي المرأة وظيفة الشرطي غير مجاراة الكفار، والبرهنة لهم على أننا نعطي للمرأة حقوقها المزعومة؟.

والحاصل أن كل حاجة لا تجد المرأة من يقوم بها من أوليائها أو زوجها يجوز لها الخروج لها بالشرط المتقدم، وقد استثنوا المرأة المتجالة وقد تقدم الكلام على معناها فهذه تخرج لكل شيء، كذا قالوا، وفيه نظر، أما غير المتجالة فقد قالوا إن كانت مخشية الفتنة لم تخرج أصلا، ولا يقضى على زوجها بخروجها لصلاة الفرض، وفيه نظر لمصادمته للحديث الناهي عن منع النساء من الذهاب للمساجد، وأمر النبي ﷺ بإخراج ذوات الخدور والحيض لصلاة العيد، وهي سنة عند أهل المذهب، أما إن كانت الشابة ليست مخشية الفتنة فإنها تخرج لصلاة الفرض ولحاجتها التي لا بد لها منها.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 5، ص 273 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.