كالتحقق من كونها الشاهدة، وهذا يكتفى فيه بالوجه، والتطبب عند الحاجة إليه، مع أنه ينبغي الاجتهاد في المعالجة عند المرأة قبل الرجل، وكون ذلك محتاجا إليه، لا مجرد زيارة الطبيب التي رتب الناس لها مددا من غير ضرورة، وهنا يقتصر على ما تدعو الحاجة إليه، وكذلك الرؤية لأجل الخطبة، والتأكد من العيب المدعى من الزوج، وتنظره النساء إذا كان في غير الوجه والكفين، وقال بعضهم إن النظر إلى الوجه والكفين يجوز مطلقا ما لم تخش الفتنة، وهذا لا دليل عليه، فإن خشية الفتنة أمر نسبي يتفاوت الناس فيه، بل يتفاوت فيه الشخص الواحد بحسب الأوقات والأحوال فلا تناط به الأحكام، والشارع أمر بالغض من غير قيد، والله أعلم.
Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين
Baca Juz 5, halaman 276
Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 5، ص 276 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2610)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.