Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 5, halaman 301

  1. ٤٢ - باب في الطعام والشراب
  2. مناولة الشارب من على يمينه لا فرق بين صغير وكبير

• قوله:

١١ - «وَتنَاوِلُ إذا شربتَ مَنْ على يمينك».

لا فرق في هذا الحكم بين صغير وكبير، بل ولا بين كافر ومؤمن في الظاهر، فمن كان على اليمين فهو أحق، وقد روى مالك في الموطإ والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قد أوتي بلبن قد شيب بماء من البئر، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق، فشرب، ثم أعطى الأعرابي، وقال: «الأيمن فالأيمن»، وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس ﵄ قال: أوتي رسول الله ﷺ بلبن، وعن يمينه ابن عباس، وعن يساره خالد بن الوليد، فقال رسول الله ﷺ لابن عباس: «أتأذن لي أن أسقي خالدا»؟، فقال ابن عباس: «ما أحب أن أوثر بسؤر رسول الله ﷺ على نفسي أحدا»، فأخذ ابن عباس فشرب، وشرب خالد»، فابن عباس كان عالما بحكم رسول الله ﷺ في المسألة وانضم إلى ذلك ما رغب فيه من التبرك بسؤره، والنبي ﷺ استأذنه أن يتنازل عن حقه، فتمسك به، كما فعلت بريرة بعد أن علمت أن النبي ﷺ لا يأمرها بالبقاء تحت مغيث، وإنما هو شافع.

أما في غير السقي كالكلام فإنه يقدم الكبير، لقول النبي ﷺ: «كبر كبر»، رواه أحمد والشيخان وأبو داود عن سهل بن أبي حثمة في قصة القسامة، وجاء أيضا «البركة مع أكابركم»، رواه ابن حبان والحاكم عن ابن عباس، ومن ذلك قوله ﵊ وعلى آله في حديث ابن عمر: «أمرني جبريل أن أقدم الأكابر»، وهو في الصحيحة برقم (١٥٥٥).

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 5، ص 301 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.