Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 5, halaman 426

  1. ٤٥ - باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد والسبق بالخيل والرمي
  2. قتل النمل إذا ألحق أذى بالناس

• قوله:

١٣ - «ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا آذت ولم يقدر على تركها ولو لم تقتل كان أحب إلينا».

النملة من جملة ما جاء الخبر بالنهي عن قتله فيما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد»، وهو بضم الصاد وفتح الراء طائر فوق العصفور، قيل أنه يصيد العصافير، والنهي عن قتلها يدل والله أعلم على منع أكلها، وإنما جاز قتل النملة إذا آذت لدفع ضررها، والضرر منفي عن أحكام هذه الشريعة السمحة شرط أن لا يقدر على دفع أذاها بغير القتل، وأن يقتصر على القدر اللازم.

وقد روى أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة»؟، وفي رواية: «في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح»؟، وفيه المحافظة على أنواع المخلوقات غير المؤذية، قال الله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (٣٨)﴾ [الأنعام: ٣٨].

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 5، ص 426 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.