Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 1, halaman 315

  1. ٢ - باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  2. الناقض هو ما يخرج من المخرجين على الوجه المعتاد

• قوله:

١ - «الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين».

موجبات الوضوء عند أهل المذهب ثلاثة أقسام: أحداث، وأسباب، وغيرهما، وقد ابتدأ بالأحداث لأنها هي الأصل، فأجمل فيها ثم فصل، أما الإجمال فقد بين أن الحدث هو الخارج المعتاد من أحد المخرجين، فالمذهب في نقض الوضوء بالأحداث اعتبار الخارج والمخرج وصفة الخروج، فاحترز بأحد المخرجين عن الخارج من الفم كالقيء، أو من ثقب أسفل المعدة إذا لم ينسد المخرجان، واحتُرز بالمعتاد عن خروج الدم والحصى والدود من أحد المخرجين، وفيه خلاف، وبالخارج على وجه السلس من بول ومذي وودي ومني وغائط وريح ودم استحاضة، فهذا كله إذا خرج على وجه السلس غير ناقض، وطريقة المالكية العراقيين عدم النقض مطلقا، وهي أولى، بخلاف المغاربة فإنه ينقض إلا إذا فارق أكثر الوقت، قال مالك في الموطإ: «الأمر عندنا أنه لا يتوضا من رعاف ولا من دم، ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضا إلا من حدث يخرج من ذكر، أو دبر، أو نوم» (¬١).

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 1، ص 315 (SanadKitab #30008, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.