Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 1, halaman 322

  1. ٢ - باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  2. الوضوء من دم الاستحاضة ومن السلس

• قوله: ٤ - «وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة».

دم الاستحاضة هو الدم الذي يخرج من قبل المرأة على وجه العلة والفساد، يقال استحيضت المرأة فهي مستحاضة، فهذه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة على ظاهر قول المصنف أولا.

وقد روى مالك في الموطإ (١٣٦) عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: «ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة»، وقال بعده: «الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك» انتهى، وهذا الاغتسال إنما يجب عليها أول ما يحكم بأنها مستحاضة، إما بانتهاء عدد أيامها، أو بتمييز الدم، أو غير ذلك مما سيأتي، فإن الغسل في هذه الحالة هو كالغسل عند انقطاع الحيض، أما إن كان الذي انقطع إنما هو دم الاستحاضة؛ فالمشهور في المذهب استحباب الاغتسال، وقد قال مالك فيما روي عن سعيد ابن المسيب من اغتسال المستحاضة من ظهر إلى ظهر بالظاء المعجمة: «إني لأظن حديث ابن المسيب من طهر إلى طهر، فقلبها الناس من «ظهر إلى ظهر» (¬١).

ورد ظن مالك ابن عبد البر في الاستذكار وهو قول أنس والحسن وليس الغرض استيعاب الأقوال في هذه العجالة، فإن كلام أهل العلم في اغتسال المستحاضة كثير مختلف.

وقد عدوا كلام المصنف هنا من مشكلات الرسالة، لكونه ذكر إيجاب الوضوء واستحبابه معا، ومما حمل عليه قوله السابق؛ أنه يجب الوضوء إذا انقطع دم الاستحاضة،

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 1، ص 322 (SanadKitab #30008, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.