Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 1, halaman 333

  1. ٢ - باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  2. بعض ما يترتب على الجماع من أحكام

ومنه أنه يفسد الحج والعمرة، والمذهب أنه يفسده متى كان ذلك قبل الوقوف بعرفة، أو بعده، لكن قبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة في يوم النحر، لقول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] أما العمرة فيفسدها متى كان ذلك قبل تمام السعي.

ومنه أنه يفسد الصوم لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧] والجماع في معناهما، ولمفهوم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] وللأحاديث التي سيأتي ذكرها في موضعها.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 1، ص 333 (SanadKitab #30008, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.