Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 1, halaman 345

  1. ٣ - باب طهارة الماء، والثوب، والبقعة، وما يجزئ من اللباس في الصلاة

٣ - باب طهارة الماء، والثوب، والبقعة، وما يجزئ من اللباس في الصلاة

الطهارة من الوسائل، والصلاة من المقاصد، فقدمت الآولى على الثانية، والطهارة نفسها عبادة وقربة، غير أنها تفعل لغيرها لا لذاتها، وقد قدم الإمام مالك ﵀ في موطئه وقوت الصلاة على غيره، وذلك لأن الطهارة إنما يطالب بها المكلف إذا دخل وقت الصلاة، فيتعين عليه أن يعرف الوقت لكونه ظرفا يتوجه إليه الطلب فيه، وإن كان تقديمها عليه مجزئا في الوضوء باتفاق، وفي التيمم على الصحيح، والله أعلم.

وقد تحدث المصنف هنا عن أشياء المعهود عند أهل الفقه أن تذكر في كتاب الصلاة لكونها شروطا فيها، نحو طهارة الثوب، والبقعة، وما يجزئ من اللباس في الصلاة، لكنه لما ذكر طهارة الماء؛ ناسب أن يذكر طهارة الثوب والبقعة وغير ذلك، والمقصود بطهارة الماء صلاحيته للتطهر به من الحدث والخبث، وإلا فإن الطاهر من الماء قد لا يصلح لرفع الحدث، وحكم الخبث كما سيأتي.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 1، ص 345 (SanadKitab #30008, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.