فعلته»، فقال: «عمدا فعلته» (¬١)، والمذهب أن الوضوء يستحب تجديده إذا فعل به ما هو مطلوب فيه.
أما أن المصلي يناجي ربه فللحديث الذي في الموطإ (١٧٤) عن البياضي أن رسول الله ﷺ خرج على الناس وهم يصلون، وقد علت أصواتهم، فقال: «إن المصلي يناجي ربه، فلينظر أحدكم بم يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» (¬٢)، وفيه دليل على النهي عن رفع الصوت لقراءة القرأن في المسجد لغير المصلى من باب أولى.
وروى الشيخان (¬٣) عن أنس بن مالك ﵁، عن النبي ﷺ قال: «إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى»، والمناجاة المسارة.