Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 1, halaman 347

  1. ٣ - باب طهارة الماء، والثوب، والبقعة، وما يجزئ من اللباس في الصلاة
  2. المصلي يناجي ربه

فعلته»، فقال: «عمدا فعلته» (¬١)، والمذهب أن الوضوء يستحب تجديده إذا فعل به ما هو مطلوب فيه.

أما أن المصلي يناجي ربه فللحديث الذي في الموطإ (١٧٤) عن البياضي أن رسول الله ﷺ خرج على الناس وهم يصلون، وقد علت أصواتهم، فقال: «إن المصلي يناجي ربه، فلينظر أحدكم بم يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» (¬٢)، وفيه دليل على النهي عن رفع الصوت لقراءة القرأن في المسجد لغير المصلى من باب أولى.

وروى الشيخان (¬٣) عن أنس بن مالك ﵁، عن النبي ﷺ قال: «إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى»، والمناجاة المسارة.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 1، ص 347 (SanadKitab #30008, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.