Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 1, halaman 370

  1. ٣ - باب طهارة الماء، والثوب، والبقعة، وما يجزئ من اللباس في الصلاة
  2. الصلاة بين السواري وقدام الإمام

سيما إذا كان المعتمد في السماع آلات نقل الصوت، وتضخيمه، فإنها إذا انقطعت تقطعت الصلة بين الإمام ومن يأتم به فلا ينبغي اعتمادها في ارتباط المأموم بالإمام، والله أعلم.

وقد اختلف في تعليل النهي عن الصلاة في هذه المواضع، وفي محمل النهي هل هو الكراهة أو التحريم، وإذا اختلف الناس في محمل النهي، واختلفوا في التعليل؛ اختلفوا من ثم في صحة صلاة من واقع النهي، إما بسبب ما حملوا عليه النهي، أو بسبب اختلافهم في وجود العلة، والذي ينبغي أن يقال إن النهي متى صح عن الصلاة في موضع تعين الابتعاد عنه.

ومن طُرف الباب ما رواه عبد الرزاق (¬١) عن نافع بن جبير بن مطعم أن سلمان الفارسي كان يلتمس مكانا يصلي فيه، فقالت له علجة: التمس قلبا طاهرا، وصل حيث شئت، فقال: «فقهت»!!، والعلجة بكسر العين وسكون اللام مؤنث العلج الرجل من كفار العجم، وجواب سلمان من الفقه بمكان، فإن سلامة القلب مقصد شرعي مقدم على غيره، لكن من يظن بعوام المسلمين فضلا عن سلمان أنهم يأخذون دينهم عن العلوج؟؟، وهذه الأمة وسط بين النصارى المفرِّطين واليهود المفرطين.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 1، ص 370 (SanadKitab #30008, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.