Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 1, halaman 376

  1. ٣ - باب طهارة الماء، والثوب، والبقعة، وما يجزئ من اللباس في الصلاة
  2. أقل ما تصلي فيه المرأة

• قوله:

١٢ - «وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها، وخمار تتقنع به، وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل».

عورة المرأة في الصلاة جميع جسدها عدا الوجه والكفين، ويكفيها في الستر الدرع وهو القميص السابغ الكثيف الذي يستر ظهور قدميها، لا يصف ولا يشف، وهو المراد بالحصيف بالحاء المهملة المفتوحة، وفي نسخة بالخاء المعجمة، وهو الساتر، ولازم الستر عدم الوصف والشف، فيلتقيان في المعنى، والخمار تتقنع به، أي تستر به رأسها وصدغيها، وسترها في الصلاة غير الستر المطلوب منها مع الأجانب.

وقد روى أبو داود (¬١) عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، والمراد بالحائض من بلغت سن الحيض، لا الحائض بالفعل فإنها لا تصلي، والحديث ظاهر في شرطية ستر المرأة رأسها، بحيث إذا انكشف بطلت الصلاة، فيؤخذ منه ستر غير الرأس، ولا سيما مفاتن المرأة من باب أولى، لكن المذهب على أنها إن حصل ذلك منها أعادت في الوقت، ولا يشرع للمرأة لبس القفاز، بل ينبغي لها أن تباشر الأرض بيديها مثل الرجل، إلا من علة.

وروى مالك في الموطإ (¬٢) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي ﷺ: «ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها»، وقد ضعف، وصح عن عائشة وميمونة ﵄ أنهما كانتا تصليان في

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 1، ص 376 (SanadKitab #30008, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.