Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 1, halaman 383

  1. ٤ - باب صفة الوضوء ومسنونه، ومفروضه، وذكر الاستنجاء والاستجمار
  2. عدم مشروعية النتر

للمستنجي أن ينضح فرجه ليزيح الشك اقتداء بفعل النبي ﷺ كما هو في سنن أبي داود (١٦٦) عن سفيان بن الحكم الثقفي، أو الحكم بن سفيان قال: «كان رسول الله ﷺ إذا بال يتوضأ وينتضح»، وروى الترمذي عن أبي هريرة ان النبي ﷺ قال: جاءني جبريل فقال: «يا محمد إذا توضأت؛ فانتضح»، قال الترمذي غريب، وفي نسخة حسن غريب، وفيه الحسن بن علي الهاشمي وهو ضعيف، لكن قال المباركفوري في التحفة: «وفي الباب أحاديث مجموعها يدل على أن له أصلا»، وقال مثل ذلك الألباني في تمام المنة، والانتضاح رش الفرج بالماء دفعا للوسواس، والنبي ﷺ إنما فعل ذلك للتشريع، وإلا فإن الوسواس لا سبيل له عليه.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 1، ص 383 (SanadKitab #30008, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.