Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 1, halaman 400

  1. ٤ - باب صفة الوضوء ومسنونه، ومفروضه، وذكر الاستنجاء والاستجمار
  2. تحريك اللحية في غسل الوجه وحكم تخليلها

داود (١٤٥) عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: «هكذا أمرني ربي»، والمراد بقوله «إذا توضأ»؛ إذا كان بصدد الوضوء، وليس معناه أنه يؤخر ذلك إلى ما بعد الانتهاء من الوضوء، و الحَنَك ما تحت الذقَن والظاهر من النظر في الأدلة أن تخليل اللحية لا يجب إذا كان الجلد لا يظهر من تحتها، أما إن ظهر الجلد من تحتها؛ فإن تخليلها واجب، لأنه يتوقف عليه الغسل المأمور به، فانظر كيف خفف في غسل الوجه المغطى بها، فجعله مستحبا، لأن الشعر جزء من المرء، كما رخص في المسح على الرجل والرأس إذا غطيا، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 1، ص 400 (SanadKitab #30008, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.