Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 1, halaman 410

  1. ٤ - باب صفة الوضوء ومسنونه، ومفروضه، وذكر الاستنجاء والاستجمار
  2. غسل الرجلين

الصحيح عن أبي هريرة قال: «أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: «ويل للأعقاب من النار»، وهو في الموطإ (٣٤) بلاغا عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-، قال الترمذي (٤١) عقب هذا الحديث: «وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين، إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان»، وقد ورد عن ابن عمر الزيادة في غسل الرجلين على العدد المحدد، وعلق البخاري عنه أن الإسباغ الإنقاء، فلعل القول بذلك في المذهب مبني على هذا الأثر، وانظر الفتح (١/ ٣١٦)، وقد علمت مما تقدم أن تخليل أصابع الرجلين واجب كتخليل أصابع اليدين، لكن المشهور في المذهب استحباب التخليل، وثمة قول بالوجوب، ومن العجب أن يعلل بعضهم عدم وجوب التخليل بالاختلاف في وجوب غسلهما، فهل هذا من مراعاة الخلاف؟

وعبارة المؤلف في العناية بغسل الرجلين وتتبع ما قد يمنع وصول الماء إلى بعض أجزائهما شبيهة بما في النوادر، قال: «ويجيد عرك ما لا يداخله الماء بسرعة لجساوة برجليه، أو غبرة عرقوبيه، أو شقوق حتى يسبغه، يقول النبي ﵇: «ويل للأعقاب من النار».

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 1، ص 410 (SanadKitab #30008, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.