Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 1, halaman 422

  1. ٥ - باب الغسل
  2. تقديم أعضاء الوضوء

عائشة، وفيه أنه ﷺ «توضأ كما يتوضأ للصلاة»، فهذا وجه قوله، ويمكن أن يقيد بما إذا جفت الأعضاء في زمان وحال معتدلين، ولعله اطلع بعد ذلك على روايات الحديث الأخرى فتغيرت فتواه، فهي أولى من غيرها، والتعليل بترك الموالاة لا يقبل من قائله، لأنه لا عطر بعد عروس كما يقال.

قال زروق: «ولأن العبادة لا تقطع العبادة، ولاسيما وأمد الغسل قريب جدا، إن عمل على مقتضى السنة، بل هما عبادة واحدة اندرج مندوبها في واجبها حكما، كما وجب إدراجه نية، نعم قال بعض الشيوخ: لا يؤخر رجليه في غسل الجمعة لأن الوضوء واجب، والغسل مندوب فيكون فاصلا، وفيه بحث فتأمله وبالله التوفيق».

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 1، ص 422 (SanadKitab #30008, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.