Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 1, halaman 427

  1. ٥ - باب الغسل
  2. رواية عن مالك بعدم لزوم الدلك في الغسل

وقد مال ابن عبد البر إلى أنه يجوز أن يكون مسمى الغسل في اللغة تارة مقيدا بإمرار العضو على العضو، وأخرى يكتفى فيه بصب الماء، كما دلت عليه أحاديث الاغتسال ولغة العرب، فيكون كل واحد من الأمرين أصلا في نفسه، قال والأصول لا يرد بعضها إلى بعض، وهذا كلام في منتهى التحقيق، ومؤداه أنه لا يقاس الغسل على الوضوء لأن كلا منهما أصل.

ولا يشترط في الدلك - ووجوبه هو المشهور كما رأيت - أن يترافق مع صب الماء، بل يكفي ولو بعده.

قال خليل: «ودلك ولو بعد صب الماء»، وما ذكره المؤلف يريد به تعميم الجسد بالماء مع الدلك، وقد ذكر فيما بعد مواضع لا يصلها الماء كما يصل غيرها، فقال:

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 1، ص 427 (SanadKitab #30008, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.