Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 1, halaman 472

  1. ٨ - باب في أوقات الصلاة وأسمائها
  2. تحديد الأوقات بداية ونهاية

قال في الموطإ (٢٢): «الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء، وخرجت من وقت المغرب»، وذكر الباجي أن في المدونة ما يقتضي هذا القول أيضا، ومعتمده أن فيها مشروعية تأخير المسافر، لكن القاضي عبد الوهاب لم يره كما قال، بل اعتبر مشروعية ذلك التأخير لمغيب الشفق من باب الأعذار فقال: «وهو وقت مضيق غير ممتد، يقدر آخره بالفراغ منها في حق كل مكلف، ويرخص للمسافر أن يمد الميل ونحوه ثم يصلي، وذلك داخل في باب الأعذار والرخص، وهو خارج عن هذا الباب».

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 1، ص 472 (SanadKitab #30008, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.