Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 1, halaman 497

  1. ٩ - باب في الأذان والإقامة
  2. الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها

• قوله:

٢ - «ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل».

إنما شرع الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، ولذلك لا يجوز قبل الوقت بالإجماع، وقد اختلف في التأذين للصلاتين المجموعتين جمع تقديم وتأخير، وسيأتي الكلام عليه، لكن استثنيت صلاة الصبح عند جمهور أهل العلم، فإنه يؤذن لها قبل وقتها، ولعل ذلك لأنها تأتي والناس نيام، فشرع فيها أذان يتقدم الوقت ليستيقظ الناس، ويتهيأوا لها بالطهارة، فقد روى الشيخان عن ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا يمنعن أحدَكم أذانُ بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل، ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم»، وفيه تعليل مشروعية الأذان بأمرين هما: أن القائم في الصلاة ينهيها ويستريح، أو يتسحر إن كان يريد الصوم، والنائم يستيقظ.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 1، ص 497 (SanadKitab #30008, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.