Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 1, halaman 609

  1. ١٠ - باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
  2. القراءة في صلاة العشاء

• قوله:

٣١ - «وأما العشاء الأخيرة، وهي العتمة، واسم العشاء أخص بها وأولى؛ فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة، وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر، وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا، ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف، ويكره النوم قبلها، والحديث بعدها لغير ضرورة».

تقدم القول على ما في تسمية العشاء بالعتمة، وعلى حكم النوم قبلها والحديث بعدها، وقد جاء أنه «لا سمر إلا لمصلِّ أو مسافر»، وهذا بحسب الغالب، أما القراءة فيها، فبأوساط المفصل، وقد صح أن النبي ﷺ قرأ فيها ب ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، وب ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾، وب ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ونهى معاذا ﵁ عن الإطالة فيها بالناس، وأمره أن يقرأ فيها ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 1، ص 609 (SanadKitab #30008, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.