Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 14

  1. ١١ - باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
  2. قراءة المأموم الفاتحة فيما يجهر فيه الإمام وبيان الخلاف فيها

• قوله:

٢ - «ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه، ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه».

المذهب أن الإمام يحمل عمن ثبتت مأموميته له ما عدا شروط الصلاة وواجباتها المتقدم ذكرها، ومن جملة ما يحمله عنه القراءة في الصلاة كلها، لا فرق بين فاتحة الكتاب وغيرها، في الصلاة السرية والجهرية على السواء، لكنه في الصلاة الجهرية يجب عليه الإنصات، وفي السرية يندب له أن يقرأ، فإن قرأ في الجهرية؛ فقد فعل مكروها، وصحت صلاته، وقال ابن العربي في (العارضة ٢/ ١٠٩): «والصحيح وجوب القراءة عند السر لقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، ولقوله للأعرابي: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن»، وتركه في الجهر،،،».

ودليل الإنصات في الجهرية قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا»، رواه مسلم وأبو داود (٩٧٣) وغيرهما عن أبي موسى الأشعري، وحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»، رواه ابن ماجة (٨٥٠) عن جابر، وفيه جابر الجعفي، ورواه غيره عن غيره، قال الحافظ في التلخيص: «مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة، كلها معلولة»، وصححه الألباني، وهذه كما ترى عمومات قابلة للتخصيص.

واعلم أن الإنصات في غير فاتحة الكتاب متفق عليه في حال الجهر، أما فاتحة الكتاب؛ فالخلاف في قراءتها معروف بين العلماء، والأدلة المذكورة دالة على المطلوب بعمومها، فهي قابلة للتخصيص، وقد جاءت أدلة عامة في وجوب قراءة أم القرآن، بل في شرطيتها لا فرق بين إمام ومأموم، منها قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»،

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 14 (SanadKitab #30008, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.