Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 37

  1. ١١ - باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
  2. تنفل الإمام في مصلاه

• قوله:

١١ - «وإذا سلم الإمام؛ فلا يثبت بعد سلامه، ولينصرف، إلا أن يكون في محله؛ فذلك واسع».

يحتل الإمام مكانه أمام المأمومين لكونه إماما، وتبتدئ هذه الصفة بالتكبير، وتنتهي بالتسليم، فليس هناك ما يخول له البقاء فيه بعد ذلك، لا من حيث استمراره مستقبلا القبلة، ولا من حيث جلوسه فيه.

أما الأول: فقد قيل إن الحكمة منه أن لا يتوهم الداخل أن الإمام جالس في التشهد، وقد قالت أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- كان رسول الله ﷺ إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام»، رواه مسلم والترمذي (٢٩٨).

قال الحافظ في (الفتح ٢/ ٤٣١) نقلا عن الزين بن المنير: «استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة، فإذا انقضت الصلاة زال السبب، فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء، والترفع على المأمومين».

وأما الثاني: أعني جلوسه في مصلاه؛ فالظاهر أنه إن كانت ثم حاجة كالتعليم؛ ساغ ذلك، وإلا انصرف، قال ابن حبيب: «وينبغي إذا سلم الإمام أن يقوم ولا يثبت، وكذلك فعل النبي ﷺ»، وقد روى ابن القاسم في العتبية أنه إذا كان في محله، أو في سفر؛ فله أن ينحرف ولا يقوم، قال: «ومن صلى وحده فله أن يفعله في مكانه بعد السلام»، يقصد التنفل.

والمذهب كراهة تنفل الإمام في مصلاه، وقد جاء ذلك في حديث رواه أبو داود (١٠٠٦) عن أبي هريرة مرفوعا، ونصه: «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة»، يعني السبحة، وعلقه البحاري (٨٤٨) بصيغة التمريض، وقال لا

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 37 (SanadKitab #30008, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.