Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 58

  1. ١٢ - باب جامع في الصلاة
  2. هل يقضى ما ترك من الصلاة عمدا؟

ما إذا صلى صلاة حاضرة، ثم ذكر صلاة نسيها وهي من يسير الفوائت: خمس أو أربع، فإنه يصليها ثم يعيد الصلاة التي كان قد صلاها قبلها إذا لم يخرج وقتها الضروري، وذلك ليحصل له الترتيب بين الفائتة اليسيرة، وبين الصلاة الحاضرة، وتقييد الإعادة بالوقت الضروري؛ يفيد أن الأولى لا تبطل، وإلا لقالوا بالإعادة أبدا، مثاله أن ينسى المغرب، حتى إذا صلى الصبح من الغد ذكرها، فإنه يستحب له بعد أن يصلي المغرب أن يعيد صلاة الصبح إذا لم تطلع الشمس، أما لو صلّى العشاء ثم تذكّر أن عليه المغرب فإنه لا يعيد العشاء لخروج وقتها بطلوع الفجر، أما إذا ذكر المغرب بعد طلوع الشمس، فإنه لا يعيد شيئا أصلا.

وقد روى مالك في الموطإ (٤٠٦) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام؛ فليصل الصلاة التي نسي، ثم ليصل بعدها الأخرى»، ورواه الدارقطني وصححه مرفوعا إلى النبي ﷺ، كما صححه أبو زرعة، ذكر ذلك في مسالك الدلالة، فالله أعلم.

وذاكر الصلاة الفائتة المأموم إنما تمادى لحق الإمام وهي إحدى المسائل التي ينقلب النفل فيها واجبا بالشروع، وقد جمعها الحطاب فيما نظمه بقوله:

قف واستمع مسائلا قد حكموا … بأنها بالابتداء تلزم

صلاتنا وصومنا وحجنا … وعمرة لنا كذا اعتكافنا

طوافنا مع ائتمام المقتدي … فيلزم القضا بقطع عامد

وفي المدونة (في إمام ذكر صلاة نسيها في الصلاة) قال مالك: «من نسي صلاة فذكرها، فليصلها، ثم ليعد كل صلاة هو في وقتها».

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 58 (SanadKitab #30008, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.