Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 62

  1. ١٢ - باب جامع في الصلاة
  2. من ذكر يسير الفوائت في صلاة بطلت عليه

• قوله:

١٤ - «ومن ذكر صلاة في صلاة؛ فسدت هذه عليه».

هذه إحدى الصور المشار إليها في الفقرة الثانية عشرة، وهي ما إذا ذكر منسية من يسير الفوائت بعد إحرامه بصلاة حاضرة؛ فإنه مطالب بقطعها، والبدء بالفائتة ليحصل الترتيب المطلوب، وقد اختلف في القطع هل هو واجب أو مستحب، والمشهور أنه واجب غير شرط في صحة التي هو فيها، وقيل بالشرطية في خصوص الترتيب بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، لمشاركة إحداهما الأخرى في الوقت، وقد تقدم الكلام على هذا الاشتراك.

قال مالك في المدونة: «الأمر عندنا في كل من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو في صلاة غيرها؛ وهو مع إمام أو وحده، قال فإن الصلاة التي ذكرها فيها تفسد عليه، ولا تجزئه حتى يصليها بعد الصلاة التي نسي،،،»، وقد اختلف في المأموم هل يقطع كما يقطع الإمام والفذ؟، والمشهور أن المأموم لا يقطع لحق الإمام كما تقدم، وفي وجوب إعادة المأموم المتمادي لحق الإمام خلاف، والذي يظهر من كل هذا أنه لا يجب عليه الإعادة، كما لا يجب القطع على من دخل الصلاة ناسيا للفائتة لأنه دخلها بوجه مشروع مجمع عليه فيستصحب الإجماع في محل النزاع، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 62 (SanadKitab #30008, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.