بالإعادة، ولم يقتصر على أمره بغسل المتروك، ورجح الكحلاني أن المراد من الوضوء اللغوي أي أن يغسل ما تركه، وسماه إعادة باعتبار ظن المتوضئ، قال: «وفي الحديث دليل على أن الجاهل والناسي حكمهما في الترك حكم العامد»، والذي يظهر لي أن يحمل لفظ الوضوء على الشرعي، ولا يتناول الحديث العاجز والناسي كما قال ابن تيمية في (المجموع ٢١/ ١٣٦) عن هذا الحديث، بعد أن نصر مذهب مالك في وجوب الموالاة مع الذكر والقدرة: «فهذه قضية عين، والمأمور بالإعادة مفرط، لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرها، وإنما بإهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللمعة، نظير الذين كانوا يتوضؤون وأعقابهم تلوح فناداهم بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار،،،».
Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين
Baca Juz 2, halaman 80
Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 80 (SanadKitab #30008, hlm. urut 701)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.