Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 82

  1. ١٢ - باب جامع في الصلاة
  2. النجاسة المجاورة لا تضر من كان مصلاه طاهرا

• قوله:

٢٥ - «ومن صلى على موضع طاهر من حصير، وبموضع آخر منه نجاسة؛ فلا شيء عليه، والمريض إذا كان على فراش نجس؛ فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا، ويصلى عليه».

المطلوب من المصلي أن يكون كل من بدنه وثوبه ومصلاه طاهرا، وإن تيسر له أن يكون محيطه طاهرا فهذا خير، لكنه إنما يشترط طهارة ما تماسه أعضاؤه في مصلاه، أو ما كان محمولا له كطرف عمامته وإن لم تماسه، لكونها تتحرك بحركته، بخلاف الحصير ونحوه مما يعتبر كالأرض إذا كان في بعض أجزائه نجاسة لم تماسها أعضاؤه؛ فإن ذلك لا يضره، وإنما نص على الحصير لأنه يمكن أن يقال إن تنجسه ولو لم يباشره المصلي يؤثر خللا في صلاته، أما ما ذكره من صحة صلاة المريض إذا بسط الثوب الطاهر على الفراش النجس؛ فإنه لا يختص به، ولكنه لما كان أحوج إلى مثل ذلك نص عليه.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 82 (SanadKitab #30008, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.