Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 91

  1. ١٢ - باب جامع في الصلاة
  2. لا ينصرف الراعف إذا كان الدم خفيفا

• قوله:

٣١ - «ولا ينصرف لدم خفيف، وليفتله بأصابعه، إلا أن يسيل أو يقطر».

هذا هو الراعف الذي لا يحتاج إلى الغسل، وهو الذي يسيل منه دم قليل فيفتله بأنامل يده اليسرى ويستمر في صلاته، أما الخلاف في عدد الأنامل التي يعتبر الدم معها قليلا أو كثيرا فهي من الآراء، وهو الذي أشرت إليه قبل من الاضطراب، وقوله «إلا أن يسيل أو يقطر» يحتمل أنه يريد بيان الحد الذي لا يصح معه الفتل كما تقدم، ويحتمل أنه يقصد أن من فتل إذا بلغ الأمر إلى السيلان والقطر فإنه ينصرف كما سبق.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 91 (SanadKitab #30008, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.