Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 98

  1. ١٢ - باب جامع في الصلاة
  2. قليل النجاسة وكثيرها غير الدم سواء

• قوله:

٣٦ - «وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء».

لعل المؤلف إنما ذكر هذا لما قد يفهم من كلامه في التفريق بين قليل الدم وكثيره، أنه يقاس غيره عليه، فبين أن ذلك التفريق خاص بالدم، أما غيره من النجاسات فقليله وكثيره سواء في تأثيره الخلل في الصلاة، والأمر كما قال ﵀، لقول النبي ﷺ: «أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله»، وعذاب القبر لا يكون على ترك غير الواجب، والاستنزاه يشمل القليل والكثير، ولأمره ﵌ بذلك إذ قال: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه».

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 98 (SanadKitab #30008, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.