Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 158

  1. ١٧ - باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى
  2. وقت الخروج لصلاة العيد

• قوله:

٢ - «يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة»

وهذا لأن الإمام إذا دخل شرع في الصلاة كما هو الشأن في الجمعة إذا دخل رقي المنبر، وقد روى الشيخان عن أبي سعيد قال: «كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس - والناس على صفوفهم - فيعظهم ويأمرهم»، ولأن النبي ﷺ كان يصلي بالناس صلاة عيد الفطر، والشمس على قدر رمحين، والضحى على قدر رمح.

قال الشوكاني في الدراري: أخرجه أحمد بن حسن البنا في كتاب الأضاحي من حديث جندب، وانظر التلخيص الحبير (ح/ ٦٨٤) وقد روى أبو داود (١١٣٥) وعلقه البخاري جزما عن يزيد بن حمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله ﷺ مع الناس في يوم عيد أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح»، والمراد بالتسبيح وقت حل النافلة، وقال مالك في الموطإ (٤٣٩): «مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة».

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 158 (SanadKitab #30008, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.