• قوله:
٦ - «وفي كل ركعة سجدتان، ثم يتشهد ويسلم».
وهذا لا حاجة إليه فإنه مما لا خلاف في كون صلاة العيدين كسائر الصلوات من حيث الركوع والسجود، وإنما اختلف في الذي تفوته فيصليها، والمذهب أنه يفعل ذلك مع التكبير المتقدم، نصّ على ذلك مالك في الموطإ.
Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين
• قوله:
٦ - «وفي كل ركعة سجدتان، ثم يتشهد ويسلم».
وهذا لا حاجة إليه فإنه مما لا خلاف في كون صلاة العيدين كسائر الصلوات من حيث الركوع والسجود، وإنما اختلف في الذي تفوته فيصليها، والمذهب أنه يفعل ذلك مع التكبير المتقدم، نصّ على ذلك مالك في الموطإ.
Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 163 (SanadKitab #30008, hlm. urut 784)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.